السيد الخميني

408

تحرير الوسيلة

الحاكم في القضية معاملته مع مدعيه من التساوي في الآداب الآتية . مسألة 7 - يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي ، بل قد يجب ، نعم لو شك في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز إلا بعد الاحراز ، كما لا يجوز نقض حكمه مع الشك واحتمال صدور حكمه صحيحا ، ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه . مسألة 8 - يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس ، وكذا في حقوق الله تعالى ، بل لا يجوز له الحكم بالبينة إذا كانت مخالفة لعلمه ، أو إحلاف من يكون كاذبا في نظره ، نعم يجوز له عدم التصدي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعين عليه . مسألة 9 - لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلا إذا تذكر حكمه وإن لم يتذكر مستنده ، وإن لم يتذكر الحكم فقامت البينة عليه جاز له الحكم ، وكذا لو رأي خطه وخاتمة وحصل منهما القطع أو الاطمئنان به ، ولو تبدل رأيه فعلا مع رأي سابقه الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه ، بأن يكون حكمه مخالفا لحكم ضروري أو إجماع قطعي ، فيجب عليه نقضه . مسألة 10 - يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير الفحص عن مستنده ، ولا يجوز له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه ، وهل له الحكم مع العلم به ؟ الظاهر أنه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الأول بحسب الواقعة ، وإن كان قد يؤثر في إجراء الحكم كالتنفيذ فإنه أيضا غير مؤثر في الواقعة وإن يؤثر في الاجراء أحيانا ، ولا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيا أو ميتا ، ولا بين كونه باقيا على الأهلية أم لا بشرط أن لا يكون إمضاؤه موجبا لاغراء الغير بأنه أهل فعلا . مسألة 11 - لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل سواء كان